موسوعة حجية خبر الآحاد - الإصدار الأول
الوصف:
برنامج
موسوعي يعتني بجمع المؤلفات التي تعتني بأحكام أخبار الآحاد من حديث
النبي -صلى الله عليه وسلم- وحجيتها. قال د. عامر حسن صبري في كتابه
(حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام) نقلاً عن كلام الدكتور صبحي
الصالح في كتابه علوم الحديث حيث قال: "لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيح
بإفادة القطع، لأن ما ثبت صحته في غيرهما ينبغي أن يحكم عليه بما حكم
عليه فيها ... كما أنه لا معنى للقول بظنية حديث الآحاد بعد ثبوت
صحته، لأنَّ ما اشْتُرط فيه لقبول صحته يُزيل كل معاني الظن ويستوجب
وقوعَ العلم اليقيني به". وقال الشيخ الألباني في كتابه (الحديث حجة
بنفسه في العقائد والأحكام، مدخل الفصل الثالث): "إن القائلين بأن
حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام
الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام
فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا وألف
كلا بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى
الله عليه وسلم فيها لأنها بلا شك مما يشمله قوله "أمرا" في آية
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله
عليه وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناوه على المؤمنين
الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا كل
ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد
والأحكام. وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}
[الحشر: 7] فإنه "ما" من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو
سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل
عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا وقد
استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة"
فليراجعها من شاء فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ
بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد
تخصيص بدون مخصص وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل".
|
|