السنة النبوية ومكانتها نور قاروت
الكتاب: السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث
الاحتجاج والعمل المقدمة:
(1/1) المبحث
الثاني: التعريف بالشريعة ومصادرها ومقاصدها.
(1/2) الأول:
تعريف المجمل والمفصل.
(1/3) - عرض أهم
عناصر الموضوع باختصار دون ذكر الخلافات إلاّ في أضيق حدود.
(1/4)
الفصل الأول:
التعريف بكون السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي
(1/6) فيمثل
الحكم الشرعي الوجه العملي للدين فقط، والشريعة تمثل الوجهين العقدي
والعملي معًا.
(1/7) وكذلك
رُوِيَ في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلون حسنًا فهو عند
الله حسن) (1) .
(1/8) والفقهاء
وهم ينظرون في السنن يجدون بالاستقراء أنه لا يمكن أن تشذ سنة فتدفع
مصلحة أو تجلب مفسدة راجحة، فإن وجدت مفسدة، فهو دليل ضعفها أو كذب
ناقلها.
(1/9)
المبحث
الثاني: التعريف بالسنة، وأدوار العناية بها
(1/10) ثانيًا:
الفرق بين السنة والحديث
(1/11) ثالثًا:
الأدوار التي مرّت بها السنة وتدوينها
(1/12) الدور
الثاني: القرن الثاني الهجري
(1/13) الدور
الرابع: القرن الرابع الهجري
(1/14) وأصبح
للسنة شأن في مصر على مدار ثلاثة قرون حيث اهتم المماليك بالعلوم وأنشأوا
فيها مدارس الحديث، حبسوا الأموال على المؤسسات الدينية والعلمية واستمرت
هذه النهضة بمصر إلى أوائل القرن العاشر ثم أخذ النشاط العلمي يتضاءل
ويضمحل، وطفق يرحل شيئًا فشيئًا إلى الهند (1) .
(1/15)
المبحث
الثالث: الأدلة على حجية السنة
(1/16)
ثانيا: من
السنة الشريفة:
(1/16) ثالثًا:
الإجماع:
(1/17) رابعًا:
المعقول:
(1/17)
المبحث
الرابع: عناية الفقهاء بالحديث وعناية المحدثين بأحكام الشريعة
(1/18) كأبي
حنيفة والثوري، والبيهقي على مذهب الإمام الشافعي، والدارقطني يميل إلى
مذهب الشافعي ولكن اجتهاده أقوى من البيهقي وكان أعلم منه وأفقه" (1) .
(1/19) ويقول
الإمام أحمد رحمه الله:" عليكم بأصحاب الآثار والسنن" (1) .
(1/20) المبحث
الخامس: أقسام السنة من حيث ثبوتها ومن حيث دلالاتها
(1/21) ثم إذا
اجتمعت لها قرائن مثل كون الحديث في الصحيحين، وله طرق متعددة، ورواه
الأئمة فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه (1) .
(1/22) ثانيًا:
أقسام السنة من حيث دلالتها (3)
(1/22) يقم دليل
على خروج الوجوب إلى الندب وغيره (1) . وللوجوب صور وأمثلة. (2) .
(1/23) أما إذا
قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء: ((شأنكم به)) فمعناه أمره إليكم
فمن شاء فعله، ومن شاء تركه، فيدل هذا القول على الإباحة (1) ففي الحديث
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتًا،
فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: النخل يؤبرونها (2) . فقال: لو لم يفعلوا
لصلح. فلم يؤبروها عامئذ، فصار شيصًا (3) ، فذكروا للنبي صلى الله عليه
وسلم فقال: إن كان شيئاً من أمور دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور
دينكم فإلي)) (4) .
(1/24) o
الفعل العادي: ويقصد بالأمور العادية ما سوى الأمور العبادية أي ما فعله
الرسول صلى الله عليه وسلم على عادة قومه ومألوفهم مما لم يدل دليل على
ارتباطه بالشرع، مثال ذلك: لبسه صلى الله عليه وسلم الثوب المخطط، وإطالة
شعره، وأنواع الطيب والعطور.
(1/25) حين يرفع
رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة
كلها حين يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس)) (1) .
(1/26)
المبحث
السادس: أنواع القرائن الصارفة عن العمل بظاهر السن
(1/27) 1-
الجمهور إلى أنها مستحبة فقط (1) ،حيث ظهرت لهم قرينة صرفت الأمر من
الوجوب إلى الاستحباب، وتلك القرينة هي: أن ابتداء النكاح لا يجب
فاستدامته كذلك لا تجب، فقاس العلماء ابتداء النكاح في عدم وجوبه على
استمرار وجوبه بالرجعة، فقالوا: هي أيضًا ليست بواجبة. فكان القياس قرينة
على أن الأمر للندب (2) .
(1/28) الأمصار
ذهبوا إلى أنه مستحب (1) . والقرينة الصارفة عن الوجوب أحاديث صحيحة دلّت
على الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى
الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" (2)
.
(1/29)
المبحث
السابع: أسباب عدم الاحتجاج ببعض السنن
(1/30) الثاني:
زيادة بعضهم على بعض في قوة الفهم:
(1/31) 1- دلالة
ظنية خفية يعلمها الخاصة دون العامة كفروع الفرائض والمسائل المختلف فيها
بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يكون خفاؤها في الحديث، إما للفظ غريب
غير مشتهر، وإما لكون اللفظ مشتركًا وفيه أكثر من معنى (1) ، أو لكون
المعنى يختلف بين عرف وعرف، وبلد وبلد. وإما لكون الحديثين ظاهرهما
التعارض. وهذه الدلالة يتفاوت العلماء في إدراكها وفهم وجوه الكلام فيها
بحسب ما يفتح الحق سبحانه. وهي أحد أسباب اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى
(2) .
(1/32)
المبحث
الثامن: موقف العلماء من السنن التي ظاهرها التعارض
(1/33) - فمن
العلماء من رجح الحديث الأول فقال: لا يجوز استقبال واستدبار القبلة
بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البنيان.
(1/34) الفصل
الثاني: تبيين السنة لأحكام القرآن الكريم
(1/35) لم يقع
الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في أن
السنة مبينة لأحكام القرآن الكريم: فعن عبد الرحمن بن يزيد رأى محرمًا
عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي؟ فقرأ
عليه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانتَهُو} [الحشر:36] (1) .
(1/36)
المبحث
الأول: تفصيل السنة لأحكام مجملة في آيات القرآن الكريم
(1/37) عائشة رضي
الله عنها قالت: ((ما طال عليّ ولا نسيتُ: القطعُ في ربع دينار فصاعدًا))
(1) (2) .
(1/38) وفصلت
السنة أنه لا يقام الحد مع وجود شبهة لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا
الحدود بالشبهات ما استطعتم" (1) . ومثّل الفقهاء للشبهة: أنه لا يقطع
السارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا بسرقة مال ولده وإن سفل لأن نفقة
كل منهما تجب في مال الآخر (2) .
(1/39)
المبحث
الثاني: تخصيص السنة لأحكام عامة في القرآن الكريم
(1/40) والأدلة
المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة منها الآيات التالية التي خُصصت
بالسنة التي رويت بأخبار الآحاد:
(1/41) - وخصص
قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:5] . بإخراج المجوس
وهم عبدة النار بما روي: "سنُّوا بهم سنّة أهل الكتاب" (1) .
(1/42)
المبحث
الثالث: تقييد السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكريم
(1/43) قال:
أعتقوا رقبة مسلمة. يقول الآمدي:" فلا نعرف خلافًا في حمل المطلق على
المقيد هاهنا" (1) .
(1/44) كما ورد
قيد ثان للوصية في السنة فذهب الفقهاء إلى أن الإنسان إذا وصى لوارثه
بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء واشترط
بعضهم لصحة الوصية ألاّ يكون المُوصى له وارثًا (1) .
(1/45)
الفصل
الثالث: الاحتجاج والعمل بأحكام ثبتت في السنة ولم تذكر في القرآن
(1/47) 1- تُسمى
الجملة منه آية، والفصل منه سورة.
(1/48)
المبحث
الثاني: ثبوت أحكام استقلت بها السنة
(1/49) ثانيًا:
إنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع مادام رسول الله
معصومًا عن الخطأ، والله قد أمر رسوله بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي
طريق سواء كان بالكتاب أو بغيره.
(1/50) بين رأي
الجمهور وظاهر قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًىوَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}
[النحل:89] . فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أنّ فيه نصا
على بعض الأمور، وإحالة لبعضها على السنة (1) . وأن الآيات المعجزات جاءت
تبيانًا لكل شيء: إما تأصيلاً وإما تفصيلاً (2) .
(1/51)
المبحث
الثالث: ضوابط قبول الأحكام التي استقلت بها السنة
(1/52) عنه
الأئمة من الصدر الأول بأن ظهر منهم الاختلاف في تلك الحادثة ولم تجر
بينهم المحاجة بذلك الحديث" (1) . وأكثر من اهتم بهذا القسم الحنفية.
(1/53) وروي أن
مالكًا روى " مائة ألف حديث جمع منها في الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل
يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها بالآثار حتى رجعت إلى خمسمائة" (1) .
(1/54) 3عرض
الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم:
(1/55) فهل يشترط
في قبول خبر الآحاد بعد صحة سنده عرضه على عمل أهل المدينة فإن صحب الخبر
عملهم قُبل وإن خالفهم لا يقبل؟
(1/56) ذلك في
التمر والحنطة والحبوب، وأما القثّاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
(1/57) العموم.
وكذلك وردت الأخبار التي تؤكد عمل أهل المدينة، منها حديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال: أصاب عمررضي الله عنه أرضًا بخيبر قال: لم أُصب مالاً قط
أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال- صلى الله عليه وسلم - "إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها" فتصدّق بها عمر في الفقراء والرقاب وفي سبيل الله والضيف
وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم
صديقًا غير متمول فيه (1) .
(1/58)
المبحث
الرابع: مثال مما استقلت به السنة في العبادات
(1/59) فاستحباب
السواك ثبت بالسنة الفعلية والقولية.
(1/60) وحديث أنس
رضي الله عنه قال: ((ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر
بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة)) (1)
(1/61)
المبحث
الخامس: مثال مما استقلت به السنة في المعاملات
(1/62) حديث أبي
مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (1) .
(1/63)
المبحث
السادس: مما استقلت به السنة افي النكاح
(1/64)
المبحث
السابع: مثال مما استقلت به السنة في الحدود والجنايات
(1/65)
الخاتمة:
(1/66) ولقد
اختلف العلماء في استقلال السنة بأحكام لم تذكر في القرآن الكريم، والحق
أنها اندرجت تحت قواعد كلية وأصول عامة جاء فيها الأمر بإتباع الرسول صلى
الله عليه وسلم: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللهُ} [آلعمران:31] .
(1/67) 1. الباقي
رحمه الله. ويسهل الأمر كُتب الشيخ الألباني في صحيح السنن الأربعة،
واستخدام الحاسوب.
(1/68)
مصادر ومراجع
(1/69) 1- أعلام
الموقعين عن رب العالمين، دار الباز. ابن القيم الجوزية.
(1/70) 1- رفع
الملام عن الأئمة الأعلام، ابن تيمية.
(1/71) 1-
الطبقات الكبرى، دار صادر، دار الفكر، محمد بن سعد.
(1/72) 1- اللؤلؤ
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، دار السلام للنشر والتوزيع، وضعه محمد
فؤاد عبد الباقي.
(1/73) 1-
الموافقات، دار ابن عفان، تحقيق: مشهور حسن سلمان، أبو إسحاق الشاطبي.
(1/74)
|
|