طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها
الكتاب: طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها سلسلة
[صُوَى عَلَى الطَرِيقِ: 5]
(1/1) دار
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
(1/2) بسم الله
الرحمن الرحيم
(1/3) رسول الله
- صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على حكم شرعي واحد، لاختلاف مناحي
التفكير، واختلاف البلدان والأحوال الاجتماعية من جهة، ولاختلاف العلماء
في أصول الاجتهاد، وهذا يحتاج إلى تفصيل وبيان ليس هنا موضعه، ولكنني
أبادر فأقرِّرُ أنَّ من رحمة الله بهذه الأُمَّةِ أنْ لا تلتزم مَذْهَباً
مُعَيَّناً في الاجتهاد، ولا مدرسة مُعَيَّنَةً، ولا طريقة واحدة في
التفكير، ولا تجمد على رأي واحد، لا تغيره ولا تُبَدِّلُهُ، بل دعا
الإسلامُ إلى التفكير والتدبر، وترك لكل مجتهد أن يُعْمِلَ رأيه، ويبذل
وسعه، لاستنباط الحكم الشرعي ضمن الإطار الإسلامي، والقيود والشروط التي
تمنع الفوضى والاضطراب، ولا تجعله يخالف النص من الكتاب وَالسُنَّةِ،
وإنما يجتهد في استنباط الحكم الشرعي من النص.
(1/4) المستحيل
في أيامنا هذه، لِبُعْدِ المجتمع عن تطبيق أحكام الله، وَبُعْدِ الناس عن
الدراسات الشرعية وتعمقهم فيها، وانتشار الثقافات غير الإسلامية بين
المسلمين مع تَعَدُّدِهَا، واختلاف أصولها ومناحيها، وتأثر كثير من
المسلمين بأفكار غير إسلامية، وَتَعَوُّدِهِمْ عادات غير إسلامية،
ودراساتهم دراسات غير إسلامية، يضاف إلى ذلك عجمة معظمهم، وعدم معرفتهم
باللغة العربية، فكيف يكون الناس إذن مجتهدين؟ وكيف ندعو إذن إلى إسلام
بلا مذاهب وبلا مدارس فكرية؟!.
(1/5) بحكم كونه
مُخَالِفاً، ولقد كان لهذه التوسعة أثرها في تَعَدُّدِ مدارس الاجتهاد،
وطرائق المجتهدين، وكانت من محاسن هذا الدين، فلا تحجير على العقول، ولا
جمود على رأي واحد، وقد وردت النصوص بأنَّ هذا الاختلاف رحمة، جاء عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَهْمَا أُوتِيتُمْ مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ فَالْعَمَلُ بِهِ، لاَ عُذْرَ لأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَسُنَّةٌ مِنِّي مَاضِيَةٌ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّتِي، فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، إِنَّ أَصْحَابِي
بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ
اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلاَفُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ» (1).
(1/6) 3 - تخيير
المكلَّف بأن يأخذ بأي رأي شاء من آراء الصحابة من غير تعيين لأحدهم فيما
لا نص فيه.
(1/7) اللهِ
عَلَى الأُمَّةِ كُلٌّ يَتَّبِِعُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ، وَكُلٌّ عَلَى
هُدًى، وَكُلٌّ يُرِيدُ اللهَ» (1).
(1/8)
المُصَنِّفُونَ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ
الْمُنْكَرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: إنَّ مِثْلَ
هَذِهِ الْمَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ لاَ تُنْكَرُ بِاليَدِ، وَلَيْسَ
لأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِاتِّبَاعِهِ فِيهَا؛ وَلَكِنْ
يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْحُجَجِ الْعِلْمِيَّةِ، فَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ
صِحَّةُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَبِعَهُ وَمَنْ قَلَّدَ أَهْلَ الْقَوْلِ
الآخَرِ فَلاَ إنْكَارَ عَلَيْهِ» (1).
(1/9) سَمِّهِ "
كتاب السُنَّةِ "».
(1/10) غير أنَّ
هذا يحتاج إلى بعض التفصيل الضروري فيما يؤخذ من السُنّةِ في التشريع،
وما يستنبط منها من أحكام.
(1/11) وإنْ ورد
بَيَاناً لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم
أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها.
(1/12) أ -
الوُجُوبُ (وَهُو رَأْي الْمُعْتَزِلَة وَعَدَد مَن الْعُلَمَاء كَأَبِي
سَعِيْد الإِصْطَخْرِي).
(1/13) الشافعية،
والغزالي والرازي قالوا بالوقف (1).
(1/14) درجة
الاستدلال بالحديث:
(1/15)
شروط
الاستدلال بحديث الآحاد:
(1/16) جاء
بمرادفها، إلاَّ إذا كان من جوامع الكلم (وهذا عند الجمهور) وقد قال مالك
والجويني وعدد من العلماء بمنع نقل الحديث بمعناه، والأصح الأول لما فيه
من الحرج، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة، كما يشترط في لفظ الخبر أنْ لا
يحذف بعضه حذفاً مُخلاًّ، كحذف الاستثناء أو الشرط، وأنْ لا يزيد زيادة
في غير بيان الحديث أو السبب.
(1/17)
أنواع طريق
الاستدلال:
(1/18) و
«مَيِّتَةً»، معروف معناهما بالتواتر اللغوي لا يختلف فيه اثنان (1).
(1/19) الرجال،
ولكن يمكن إخراج بعض ما ينتظمه اللفظ فتقول: الرجال خير من النساء، فلا
يمنع أنْ يكون بعض النساء خير من الرجال.
(1/20) 1 -
مشترك: وهو ما وضع لِمُتَعَدِّدِ المعاني، كالعين للجاسوس، والماء،
والذهب، وعين الإنسان، والوجه. وقد اختار جمهور الأصوليين عدم جواز إطلاق
المشترك وإرادة جميع معانيه، وإنما تدل القرينة على المراد منه، ورأى
بعضهم جواز ذلك.
(1/21) زكاة أو
تَبَرُّعاً. وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يَرِثُ
الْقَاتِلُ» (1)، وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيُّمَا
إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (2) عام في كل قاتل وفي كل إهاب.
(1/22) التي
يستنبط فيه موجب الخاص قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
للمرأة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (1)، ففهم من الخاص
معنى الحيض، وأخذ من اللفظ حكم النهي عن الصلاة وقت الحيض.
(1/23) 2 -
مقيَّد: وهو ما دلَّ على فرد، أو أفراد شائعة بقيد مستقل لفظاً يُقَلِّلُ
من شيوعه، ومثاله من السُنَّة قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-: «أَدُّوا ... عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مُسْلِمَيْنِ» (1) وقوله -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي ذر: «إِذَا صُمْتَ مِنَ
الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ» (2)، فقد قيد المطلق في الحديث الأول بقوله
(مُسْلِمَيْنِ) وقيده الأيام الثلاثة بأنها ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس
عشرة، ومثله التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.
(1/24) أو شاة في
الجاهلية، وإلاَّ فالذبائح من سنن الإسلام.
(1/25)
بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا
كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» (1) والحنفية هنا لا يحملون هذا المطلق على
المُقيَّدِ: لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، ولهذا تثبت الشفعة للجار
الشريك في الطريق، والجار غير الشريك في الطريق.
(1/26) شِدَّةَ
الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» (1).
(1/27) وطريقة
الاستدلال بالأمر تختلف بحسب القرائن، فالنصوص الآمرة قد تدل على الوجوب
أو الإباحة، أو الندب، أو الإرشاد، أو الدعاء، ومن هنا نجد جانباً من
اختلاف العلماء في ذلك. وَأَنَّ الأصل في الأمر الوجوب ولكن قد تصرفه
القرائن إلى سواه.
(1/28) بَعْضٍ»
(1).
(1/29) ثانياً:
طرق الاستدلال من الألفاظ الواضحة وغير الواضحة:
(1/30) المجاعة،
هو المقصود الأصلي من السياق، وهو يحتمل التخصيص والتأويل والنسخ.
(1/31) فهو لا
يحتمل تأويلاً ولا تخصيصاً عند الشافعية.
(1/32) 4 -
المحكم: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وازداد قوة بعدم احتماله النسخ، أو
التخصيص، أو التأويل كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
«الْجِهَادُ مَاضٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (1) وحكم المحكم أنه يجب
العمل به قطعاً، ولا يحتمل الصرف عن ظاهره، ولا النسخ، ولا الإبطال.
(1/33) على الثمر
الذي بلغ حَداً ينتفع به، ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه واشتد الحَبُّ
«مثل الخوخ الأخضر». ولذلك اشترط انتفاء القطع حتى يصح البيع، وإلاَّ لو
أبقاه لشغل ملك البائع، وفي انطباقه على إبقاء ما بدا صلاحه خفاء كذلك،
إذْ هل يشترط بقاؤه أو لا يشترط ومتى يصح في الحالين؟ خلاف بين العلماء.
(1/34) 3 -
المجمل: وهو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، بل لاَبُدَّ من
دليل نقلي عليه كألفاظ الصلاة والزكاة والحج والربا.
(1/35) ثالثاً:
طرق الاستدلال من الدلالات:
(1/36) ومثاله
قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا». (1) والحكم الذي دَلَّتْ عليه
إشارة النص وهو تجويز ركوب المرهون لغير المالك، ولغير المرتهن إذا أذن
له المرتهن.
(1/37) أنَّ
أعرابيا جاء إلى رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو
ينتف شعره ويقول: هلكت هلكت، فقال: «مَاذَا صَنَعْتَ؟» فَقَالَ:
وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»،
فضرب بيده على صفحة عنقه وقال: لا أملك إلاَّ رقبتي هذه. فقَالَ -
عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»
فَقَالَ: هل أتيت ما أتيت إلاَّ من الصوم، فقال: «أَطْعِمْ سِتِّينَ
مِسْكِينًا». فقَالَ: لاَ أَجِدُ، فقال: «اجْلِسْ» فجلس فأتى بصدقات بني
زريق فقال:
(1/38) يدل دلالة
نص على وجوب الكفارة على زوجته، وإنْ لم ينص عليها. لأنَّ علَّةَ الجناية
على الصوم مُتَحَقَّقَةٌ فيها أيضاَ.
(1/39) بدون نية،
وذلك بدلالة الاقتضاء، ومثله قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» (1) أي من الدين النصيحة.
(1/40) ولمفهوم
المخالفة أقسام، نطيل إذا ذكرناها، ولا يحتمل المقام التعرض لها، فنحن
إنما نريد إعطاء فكرة عامة عن طريق الاستدلال بِالسُنَّةِ وقد فعلنا.
(1/41) يكون
تبعاً لما يراه المُكلَّفُ مصلحة. وَيُبَيِّنُ أَنَّ هذه المقاصد ثلاث
مراتب: هي الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً
فهم عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وكل باب من أبوابها
فيحصل له وصف هذا السبب الذي يجعله للرسول - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - في
الفُتْيَا والعلم.
(1/42)
وَتَذَوُّقِ بلاغتهما. وهذه شروط مُجْمَعٌ عليها، وهناك شروط موضع خلاف
بين العلماء؛ كمعرفة الفقه، ووجوه الاختلاف، والعدالة، وما لاَبُدَّ منه
من علم الكلام.
(1/43) والحق أنه
لا يشترط هذا التحديد: لِسَعَةِ السُنَّةِ وَإِلاَّ انْسَدَّ باب
الاجتهاد كما قال ابن أمير الحاج، وقد اجتهد صحابة رسول الله - صَلََّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعون، ولم يستحضروا فيها جميع النصوص
التي وردت في السُنّةِ، بل عُرِفَ أَنَّ أحدهم كان يجتهد فإذا رُوِيَ له
من السُنّةِ غير ما توصل إليه اجتهاده رجع عنه. إِلاَّ أنني أرى في
أيامنا هذه، ومع تيسر كتب السُنّةِ المطبوعة، أَنْ يرجع من يريد الاجتهاد
إلى ما اشتملت عليه مجاميع السُنّةِ، كالأمهات الست، وما يلحق بها،
كالمسانيد التي صَنَّفَهَا علماء الحديث، فيستخرج منها ما يحتاج إليه من
الأحاديث المتعلقة بالموضوع الذي يريد أَنْ يجتهد فيه، ولا يشترط أَنْ
يكون حَافِظاً لها بعد هذا التدوين، لكن لاَبُدَّ أَنْ يكون على دراسة
ودراية بعلوم الحديث وأنواعه، والتمييز بين الحسن، والصحيح، والمشهور،
والمتواتر، وأنواع الضعيف، ومعرفة بقواعد الجرح والتعديل، وأحوال الرجال،
وغير ذلك، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء كالشوكاني. ولعل الحصول على
أعلى درجة أو إجازة في تَخَصُّصٍ ما من علوم الشريعة ولا سيما في الفقه
وأصوله، أو التفسير وعلومه، أو الحديث وعلومه،
(1/44) يتيح
لحاملها أَنْ يسير في طريق الاجتهاد، إذا توافرت لديه شرائط الاجتهاد
الأخرى.
(1/45) على
اجتهاداتهم، حتى مع ظهور خطئها، وَبُعْدِهَا عن الصواب.
(1/46) آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (1)، وقوله -
صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي
فَلَيْسَ مِنِّي» (2)، والحقيقة أَنَّ التزام السُنَّة واجب، ولكن على
الوجه الذي وردت به، فإذا وردت السُنَّةُ بأمر هو فرض أو واجب، وجب أَنْ
نلتزمه على وجه الوجوب: مثل الطواف سبعاً حول البيت، ومثل صلاة الظهر
أربع ركعات، أو السعي سبعاً بين الصفا والمروة.
(1/47) وإذا وردت
السُنَّةُ بالإباحة التزمناها على وجه الإباحة، فلنا أَنْ نفعلها أَوْ لا
نفعلها ولا شيء علينا في الحالتين.
(1/48) وأخيراً
وربما لم يكن آخراً: إِنَّ معرفة الاستدلال بالكتاب وَالسُنَّةِ يعطي
المسلمين النظرة البصيرة للأشياء، والفكر المستنير في الحكم على الأشياء،
وَيُقلِّلُ من تحجير العقول، وتضييق الفهم، والتشديد في غير موضعه، ويجعل
الاتساع في الفهم يتسع لتعدد الأحكام، واختلاف الآراء، ووجود المدارس
الفقهية النَيِّرَةِ، وهذا من التيسير في الدين، وعدم الحرج، ومع وجود
الاختلاف لا تضيق به الصدور، ولا يلجأ الاختلاف إلى التناحر والتباغض، بل
إلى المودة والمحبة، والتفاهم والتعاون في ظلال أحكام الله وعدل الإسلام.
(1/49)
بعض مراجع
البحث:
(1/51) 9 -
الأحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع للدكتور شعبان محمد إسماعيل - طبع
مصر.
(1/52) 15 - سبل
السلام للقسطلاني شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني - طبع
المكتبة التجارية بمصر.
(1/53) التجارية
الكبرى.
(1/54)
الفهرس:
(1/55) خاتمة:
..........................................................................
41
(1/56)
|
|