كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية
الكتاب: كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في
حفظ السنة النبوية كتابة
السنة في عهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ السنة
النبوية
(1/1)
تمهيد:
(1/2) وكان هذا
الاتهام في عصرنا، أما المصنفون القدماء فكانوا على يقين أن السنة حفظت؛
سواء كانت في الصدور أو في الصحف والكتب؛ بل كانوا على يقين من أنه كانت
هناك كتابات - وكثيرة في هذه السنين، قبل عهد عمر بن عبد العزيز - كما
سيتبين في هذه الصفحات.
(1/3) فتأمل في
قوله: "مدونة في الجوامع" أي في كتب جامعة. وفي قوله: "ولا مرتبة":
(1/4) فإذاً
كانت هذه المرحلة مرحلة ترتيب وتصنيف وجمع كل باب على حِدَة، وهذا غير
الكتابة في القرن الأول التي سنجدها واقعاً عملياً إن شاء الله عزَّ
وجلَّ.
(1/5) هذا ما هو
مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كتابة السنة. وهناك آثار
في كراهة الكتابة سنعلق عليها فيما بعد.
(1/6) 2- وكان
مع علي بن أبي طالب صحيفة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
أمور كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم (1) .
(1/7) وغير ذلك
من الأحاديث القولية والعملية التي تثبت أن أحاديث كتبت في عهده صلى الله
عليه وسلم.
(1/8) لمحاها
عبد الله؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن،
فلما لم يمحها وأثبتها دلَّ على أنَّ الإذن في الكتابة متأخر عن النهي
عنها. وهذا واضح والحمد لله" (1) .
(1/9) يعرف حقها
من باطلها، وصحيحها من فاسدها، مع أن القرآن كفى عنها، وصار مهيمناً
عليها، ونهى عن كتْب العلم في صدر الإسلام وَجِدَّتِهِ؛ لقلة الفقهاء في
ذلك الوقت، والمميزين بين الوحي وغيره؛ لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا
في الدين، ولا جالسوا العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف
بالقرآن، ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن" (1) .
(1/10) هذا مع
إجماع كل من الفريقين على أنها نقلت كتاباً، والاختلاف في كون هذه
الصحيفة نقلت سماعاً والتقى شعيب بجده أولا.
(1/11)
القسم الأول:
كتابة السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1/12) فأمسكت عن
الكتابة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اكتب، فوالذي
نفسي بيده ما خرج مني إلا حق" (1) .
(1/13) وعنه قال:
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ما سمعت منه. قال: فأذن لي
فكتبته، فكان عبد الله يسمي صحيفته تلك الصادقة (1) .
(1/14) قال ابن
سعد: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى اليمن
عهداً يعلمه فيه شرائع الإسلام وفرائضه وحدوده، وكتب أُبَي (1) .
(1/15) كتب له
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين (1) .
(1/16)
الفصل
الثاني: دراسة مفصلة لنماذج كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1/17) فقد روى
مسلم بسنده عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة
وأهلها وحرمتها، ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خديج
فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها
وحرمتها؟ وقد حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، وذلك
عندنا في أديم خَوْلاني، إن شئت أَقْرَأتكه (1) .
(1/18) وفي حديث
آخر: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة؛ حَرَمٌ ما بين حرتيها،
وحماها كله، لا يُخْتَلىَ خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا
لمن أشار بها، ولا تقطع شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها
السلاح لقتالٍ.
(1/19) 7-
المعاقل (الديات والجراحات) .
(1/20) تنكح
المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تَغرب الشمس،
ولا تسافر المرأة ثلاث ليالٍ مع غير ذي محرم (1) .
(1/21) قال
الإمام الترمذي: وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو.
(1/22) قالوا:
وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أوكد لها
وأدلَّ على صحتها.
(1/23) ومن
معاوية وابن عباس وابن عمر، وغيرهم، وما علمنا بشعيب بأسًا، رُبِّي
يتيماً في حجر جده عبد الله، وسمع منه، وسافر معه، ولعله ولد في خلافة
علي أو قبل ذلك، ثم لم نجد صريحاً لعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده محمد
بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث
هيئتها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، وبعضها: "عن
عمرو عن أبيه، عن جده عبد الله، ولا أدري هل حفظ شعيب شيئاً من أبيه أم
لا؟ وأنا عارف بأنه لازم جده، وسمع منه" (1) .
(1/24) شعيب إذا
كان الراوي عنه ثقة، وكنت أطلب الحجة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد بن
عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلا في هذا الوقت.
(1/25) في الأدب،
والأدعية، وأشراط الساعة، والأشربة والأطعمة والأضحية والعقيقة،
والأقضية، والإيمان بالقدر، والأيمان والنذور، والبيعة والبيوع، والترجل،
والجزية، والجنائز، والجهاد، والحج والعمرة، والحجر، والحدود، والحضانة،
والحلف، وخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والديات، والردة، والزكاة،
والسفر، والشهادات، والصلاة، والصيد، والطب، والطلاق، والطهارة،
والغنائم، والفتن، وفضائل عبد الله بن عمرو، والقتل في الحرم، والقذف،
والقضاء، والكفارات، وفي كتابة الحديث، وفي اللباس، واللقطة، والمراء،
والمكاتبة، والنسب، والمواريث، والنكاح، والنهي عن المثلة، والهبات
والصدقات، والوديعة، والوصايا، ويوم القيامة.
(1/26) وإذا كانت
أحاديث أبي هريرة كثيرة فصحيفة عبد الله بن عمرو فيها أكثر، فقد قال أبو
هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه، إلا
ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. (1)
(1/27) حزم في
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات فقال: سليمان
بن داود الخولاني عندنا لا بأس به. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة
يقول ذلك.
(1/28) ويصح هذا
الحديث أيضا بشواهده ومتابعاته، كما سنبين بعض ذلك في فصل قادم إن شاء
الله عز وجل (1) .
(1/29) فابن لبون
ذكر، إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها
ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين. فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين
ففيها حِقةٌ طروقةُ الفَحْل، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة
ففيها جَذَعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة على خمسة وسبعين
ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها
حِقَّتَان طَرُوقَتا الجَمَل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لَبون، وفي كل خمسين حِقَّة طَرُوقة
الجمل.
(1/30) وليس في
رقيق، ولا في مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر.
(1/31) والحق أن
هذا ليس كل ما في الصحيفة، فكما في صحيفة
(1/32) وينهى
الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد صغيرٍ، إلا أن يكون واسعاً فيخالف بين
طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحدٍ ويفضي إلى السماء
بفرجه، ولا يعقد شعر رأسه إذا عفا في قفاه، وينهى الناس إذا كان بينهم
هَيْجٌ أن يدعوا إلى القبائِل والعشائِر، وليكن دعاؤهم الى الله عز وجل
وحده لا شريك له، فمن لم يَدْعُ إلى الله عزَّ وجل، ودعا إلى العشائِر
والقبائل، فليعطفوا فيه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله عز وجل وحده لا
شريك له.
(1/33) وإنَّه من
أسلم مِنْ يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه فَدَان دين الإسلام
فإنه من المؤمنين، له مالهم وعليه ما عليهم، ومن كان على نصرانيةٍ أو
يهوديَّةٍ فإنَّهُ لا يغيَّر عنها.
(1/34)
الفصل
الثالث: نماذج لشواهد الصحف التي كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم
(1/35) وهكذا
نريد أن نثبت أن ما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه
الصحف كثير.
(1/36) وعن أبي
هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين لابتيها حرام". (1)
(1/37) 5- رافع
بن خديج رضى الله عنه:
(1/38) تحريم
تولي العتيق غير مواليه:
(1/39) اليمن
وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف وهي نجد قرن، ولأهل العراق ذات عِرْق (1)
.
(1/40) قال ابن
عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق
ذات عرق.
(1/41) ولأهل نجد
قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
لمن كان يريد الحج والعمرة. (1)
(1/42) قال: كذلك
سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
(1/43) أن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى ألا يقتل مسلم بكافر.
(1/44) وفيه أنها
ترويه من صحيفة وجدتها في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1/45) وإن أشد
الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله". (1)
(1/46) وهذا وإن
كان ضعيفًا إلا أنه ثبت من طرق وروايات أخرى كما سبق، وبذلك تثبت كتابته
من طريق صحيفة عبد الله بن عمرو.
(1/47) فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "لوكنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته. فأخرجوا
عقله". وكان أول عقل كان في الإسلام.
(1/48) قال
الهيثمي (1) : وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب وهو ضعيف، وكذلك قال
البوصيري (2) .
(1/49) 2- أبو
سعيد الخدري رضى الله عنه:
(1/50) 1- علي
رضى الله عنه:
(1/51) 4- وفي
صحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم
شيء" (1) .
(1/52) 2- عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما:
(1/53)
القسم
الثاني: كتابة السنة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم
(1/54) 1- صحيفة
همام بن منبه عن أبي هريرة رضى الله عنه:
(1/55) قال
البخاري: وبإسناده قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم
يغتسل فيه" (1) .
(1/56) وقول ابن
بطال: ويحتمل أن يكون همام وَهِمَ، تبعه عليه جماعة. وليس لهمام ذكر في
هذا الإسناد. وقوله إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح، وإن كان غيره
تكلف، فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره.
(1/57) بحيث كانت
إذا أصابت جلد أحدهم قرضه، فكيف يُظَنُّ بهم التساهل في هذا؟ وهو استبعاد
لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور.
(1/58) 3- صحيفة
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
(1/59) 4- صحيفة
سمرة بن جندب رضى الله عنه:
(1/60) 5- صحيفة
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى الله عنه:
(1/61) 8- عبد
الله بن عباس رضي الله عنهما:
(1/62) في المعنى
خلافًا؟ قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك (1) .
(1/63)
الفصل
الثاني: دراسة لنموذجين كتبا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وشواهدهما
(1/64) فهذا
الحديث رواه غير همام عن أبي هريرة؛ فرواه: أبو رزين وأبو صالح والأعرج
ومحمد بن سيرين، وثابت بن عياض، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبيد بن حنيز،
وسليمان بن ذكوان، جميعاً عن أبي هريرة (1) .
(1/65) من شواهد
الصحيفة:
(1/66) فقال له
رجل: أرأيت إن كان حوضاً، فحصبه ابن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم وتقول: أرأيت إن كان حوضًا.
(1/67) 2-
النعمان بن بشير رضي الله عنهما:
(1/68) وشرابه،
فأَيِسَ منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك
إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت
عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح" (1) .
(1/69) 4- عدي بن
حاتم رضى الله عنه:
(1/70) ذلك من
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومَنْ كره لقاء الله كره الله لقاءه (1) .
(1/71) وفي صحيفة
همام عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً، ولضحكتم قليلاً" (1) .
(1/72) 4- ابن أم
مكتوم رضى الله عنه:
(1/73) وقد
أثبتُّ إسناد هذا الحديث لما فيه من دلالة أنه من صحيفة سمرة ابن جندب
التي رويت بهذا الإسناد. والمسلك الذي سلكه البزار في رواية هذه الصحيفة
هو ذلك المسلك الذي سلكه مسلم في رواية صحيفة همام بن منبه.
(1/74) وفي هذه
الصحيفة الكثير من الأحاديث.
(1/75) وهذا
الحديث الأول ذكره الطبراني، وذكر فيه ما يدل على أنه من أول هذه الرسالة
المكتوبة، فهو بالإسناد نفسه وبعد أن انتهى من الإسناد إلى سمرة ذكر "أما
بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا (1) ... إلخ.
(1/76) والحديث
الأول من هذه الأحاديث الخمسة جاء هكذا:
(1/77) على أن
إيراد أبي داود لهذه الأحاديث وسكوته عندها يدل على أنها صالحة عنده، على
الرغم من تضعيف العلماء لها.
(1/78) كان في
عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد" (1) .
(1/79) ومهما يكن
من أمر فما هو ثابت هو هذه النسخة التي كتبها لبنيه والتي حوت أحاديث
كثيرة والاختلاف إنما هو في السماع أو عدم السماع.
(1/80) وله
متابعات في مسند سمرة (1) .
(1/81) وحديث أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مطرنا في السفر ونودي بالصلاة من
كراهية أن يشق علينا يأمر المؤذن: أن صلوا في رحالكم (1) .
(1/82) 5 - نعيم
بن النحام رضى الله عنه:
(1/83) حديث
الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فبها ونعمت،
ومن اغتسل فذلك أفضل" (1) .
(1/84) 3- أبو
سعيد رضى الله عنه:
(1/85) 5- ابن
عباس رضي الله عنهما:
(1/86) 1- عمر
رضي الله عنه:
(1/87) واعضداه،
واناصراه، واكاسباه، جبذ الميت، وقيل له: آنت عضدها، آنت ناصرها، آنت
كاسبها" (1) ؟!.
(1/88)
الخاتمة
(1/89) فهرس
مصادر ومراجع البحث
(1/90) 7- تاريخ
بغداد: لأبي بكر بن علي الخطيب البغدادي (463هـ) مكتبة الخانجي، وطبعة
السعادة 1349? - 1931م.
(1/91) 14- تهذيب
التهذيب، لابن حجر العسقلاني (852هـ) - الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة
المعارف النظامية بالهند حيدر آباد 1326هـ.
(1/92) 22- سنن
الترمذي (الجامع الكبير) : لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 279هـ)
تحقيق د. بشار عواد معروف - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية
1998م.
(1/93) 29- سير
أعلام النبلاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748هـ)
مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان.
(1/94) 37- صحيفة
همام بن منبه عن أبي هريرة تحقيق وشرح وتخريج د. رفعت فوزي عبد المطلب -
مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الأولى 1406هـ - 1985م.
(1/95) 44- فتح
الباري: بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: أحمد بن
علي بن حجر العسقلاني (773 - 853?) - المطبعة السلفية بالقاهرة، ومطبعة
بولاق.
(1/96) 52-
المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405?) حيدر آباد - الهند -
دار الفكر - بيروت.
(1/97)
|
|