جواب في الإيمان ونواقضه
الكتاب: جواب في الإيمان ونواقضه جواب في
(1/4) بسم الله
الرحمن الرحيم
(1/5) وضبطتُ
طائفة من كلماته بالحركات، واعتنيت بعلامات الترقيم، ووضعت فهرسًا
لمسائله.
(1/6) بسم الله
الرحمن الرحيم
(1/7) 1 -
اعتقادَ القلبِ؛ وهو تصديقُه، وإقرارُه.
(1/8)
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 2 - 4].
(1/9) بأمرٍ
فَصْلٍ نُخبِر به مَن وَراءنا، ونَدخل به الجنةَ، وسَألوه عن الأَشْرِبة.
(1/10) شعبةٌ
مِنَ الإيمان» (1).
(1/11) قولُهم:
«الإيمانُ قولٌ وعملٌ» (1).
(1/12) وتركُ
المحرماتِ والمكروهاتِ، وإحلالُ الحلالِ وتحريمُ الحرامِ (1).
(1/13) - وأما
تركُ سائرِ الذنوبِ؛ فهو شرطٌ لكمالِ الإيمانِ الواجب.
(1/14) وحديث
بُرَيْدةَ بن الحُصَيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها= فقد كفر».
أخرجه أصحاب «السنن» (1).
(1/15) والجماعة؛
فلا يكون مَن قال بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كسلًا ـ أو غيرها من الأركان
ـ مُرْجِئًا، كما لا يكون القائلُ بكفره حَرُوْرِيًّا.
(1/16) هذا، ولا
أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين تكلَّم بهذا، وإنما وَرَدَ في كلامِ بعضِ
المتأخرين نسبته إلى السلف (1).
(1/17) الحقيقة
ومعه أصل الإيمان؛ إذ لا إسلامَ إلا بإيمان، ولا إيمانَ إلا بإسلام.
(1/18) وأما
النطقُ باللسان؛ فضدُّه:
(1/19) وكفر مَن
أظهر الاعتراف بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود (1) وغيرِهم
(2).
(1/20) الكفرِ
الستةِ المتقدمة، فمتى وقع مِنَ المسلم واحدٌ منها= نقضَ إقرارَه؛ وصار
مرتدًا.
(1/21) وجملة
ما يناقض التوحيد أمورٌ:
(1/22) 5 -
اعتقادُ أن أحدًا مِنَ الخلقِ يستحقُ العبادة مع الله، وهذا هو اعتقادُ
الشرك في الإلهية، ولو لم يكن معه عبادةٌ لغير الله.
(1/23) 8 -
السِّحْرُ، ويشملُ:
(1/24) وأما
السِّحرُ الرِّياضِيُّ؛ وهو: ما يَرجع إلى خِفَّةِ اليد وسرعة الحركة،
(1/25) 1 -
جَحْدُ رسالتِه - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبُه، أو الشكُ في صِدقه.
(1/26) 4 -
تَنقُّصُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعَيبُه في شخصه، أو في هديه
وسيرته.
(1/27) تنبيهان:
(1/28) ومِن ذلك:
إظهارُ السجودِ للصنم مجاملةً للمشركين، وطلبًا للمنزلة لديهم،
والنَّيْلَ مِن دنياهم، وإن ادعى أنه يَقصِد بسجوده ذلك؛ السجودَ لله، أو
لا يقصد السجود للصنم؛ فإنَّه بذلك مُظهِرٌ للكفر مِن غير إكراهٍ= فيَدخل
في عموم قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ
مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ..} الآية. (1).
(1/29) من خصالِ
البِرِّ وشعبِ الإيمانِ؛ فإنَّ مِن هذه الخصالِ ما يشترك الناسُ في فعله
ـ كافرُهم ومؤمنهم ـ كـ: إماطة الأذى عن الطريق، وبِرِّ الوالدين، وأداء
الأمانة.
(1/30) ومن هذه
الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله:
(1/31) {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}
[المائدة: 51] (1).
(1/32) كما يدل
على ذلك حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبهن اللهُ على العباد، مَن
أتى بهن لم يُضيِّع مِن حقهن شيئًا ـ استخفافًا بحقهن ـ= كان له عند
اللهِ عَهدٌ أنْ يدخلَه الجنةَ، ومَن لم يأتِ بهن= جاء وليس له عند الله
عهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة» (1).
(1/33) وقد يكون
لهذا نوافلُ يُكَمِّل بها فرائضه كما جاء في الحديث (1)» (2).
(1/34) قال شيخ
الإسلام ابن تيمية ~: «ولا يُتَصوَّر في العادة أنَّ رجلًا يكون مؤمنًا
بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا لشريعة النبي - صلى
الله عليه وسلم - وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة= فيمتنع حتى يقتل،
ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن، قط لا يكون إلا كافرًا.
(1/35) ولا فعلِ
محرمٍ مِن سائر المحرمات؛ فضلًا عمَّا هو مِن أنواع الكفر بالله.
(1/36) الملحق
الأول
(1/37) فإن من
المعلوم أن الكفر والإيمان يتعلقان بالظاهر والباطن، والناس بهذا
الاعتبار أربعة أقسام:
(1/38) {مَنْ
كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً}
الآية.
(1/39) أنتم عليه
حق، ويزعم أنه يفعل ذلك لتبقى منزلته عندهم فيبقى معظمًا محترمًا، أو
لينال حظًا من الحظوظ الدنيوية على أيديهم، فكل هؤلاء داخلون في عموم
قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلِيهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ} فلم يستثن من الوصف بالكفر والوعيد إلا المكره.
(1/40) وكذلك
يلزم ـ على القول بأن من أظهر الكفر مختارًا لا يكون كافرًا في الباطن ـ
أنَّ مَن صدَّق الرسول باطنًا بل وظاهرًا ولكن قال: لا أتبعه بل أعاديه
وأحاربه، لأني لا أستطيع أن أخالف أهل ملتي، لا يعد كافرًا في الباطن،
وهذا قول غلاة المرجئة الجهمية، وهو أفسد أقوال المرجئة، وفساده معلوم من
دين الإسلام بالضرورة.
(1/41) أولياء
الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف،
ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه
كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند
الله مؤمن» (1).
(1/42) أو طمعًا؛
بل مراد الشيخ مَن تعمَّد السجود لله قدام وثن موهمًا للمشركين أنه يسجد
لصنمهم خوفًا منهم لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على
نفسه».
(1/43) بِآياتِ
اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
إَنَّ اللهَ سَرِيعُ الحْسَابِ} [آل عمران: 199].
(1/44) جواز
السجود قدام الصنم اختيارًا من أجل دعوة المشركين إلى الإسلام، وإنما
يعذر من فعل ذلك خوفًا.
(1/45) بَعْد
إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} الآية.
(1/46) وقال
سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ} [النحل: 125] وليس
من الحكمة دعوة المشركين بإظهار الموافقة لهم فيما هو من دينهم؛ فإن ذلك
مما يرضون به ويحتجون به على من أنكر عليهم شركهم، وليس لهذا المسلك في
الدعوة مستند من كتاب ولا سنة، بل قد دل القرآن على أنَّ مِن أسس الدعوة=
الصدع بالحق مع القدرة على ذلك قال تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَأَعْرِضْ عَنْ الْمشرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ *
الْذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخرَ فَسَوفَ يَعْلَمُونَ}
[الحجر: 94 - 96]، والله أعلم.
(1/47) وهذا
القول منكر عظيم، وهو يشبه قول جهم، أو هو حقيقة قول جهم في الإرجاء،
وذلك لما تقدم من أنَّ إظهار الموافقة للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعلٍ
لأي سبب من الأسباب إلا الإكراه= هو كفر في ذاته، فيكفر باطنًا وظاهرًا
من صدر منه ذلك، إلا أن يكون مكرهًا لعموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ
بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية.
(1/48) الملحق
الثاني
(1/49) - فتارة
يكون الباعث بغض الإسلام وأهله.
(1/50) ما جعل
الله سببًا لمغفرة الله له، وهو شهوده بدرًا (1).
(1/51) والحاصل:
أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل= هو الصواب عندي. والله
أعلم.
(1/52) الملحق
الثالث
(1/53) اعملوا ما
شئتم فقد غفرت لكم» (1).
(1/54)
قائمة مراجع
التحقيق
(1/55) - الإيمان
الكبير: ابن تيمية، ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد 7، ت: ابن قاسم، دار عالم
الكتب.
(1/56) (ج)
(1/57) (ش)
(1/58) - صحيح
مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الصميعي، ط: الأولى.
(1/59) (م)
(1/60)
|
|